إتفاق التحكيم
في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017
يعرف التحكيم الدولي بأنه عبارة عن وسيلة رضائية تقوم على الإرادة الحرة لأطراف النزاع من أشخاص القانون العام ، حيث أن أطراف النزاع يتفقوا على جميع جوانبه بدلا من الإعتماد على إجراءات التقاضي الإعتيادية في نظام قانوني محدد لدولة معينة .
فالتحكيم هو أسلوب إتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من اللجوء إلى القضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى إتفاق الأطراف مركزا دائما للتحكيم أم لم تكن كذلك .
إتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف سواءً كانوا من الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم منفصلاً أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد.
وعليه فلا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.
ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائل الاتصال التي تتيح إثبات الاستلام كتابةً.
تُعتبر الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.