إستخدام المؤلف لحق السحب والندم
يعتبر الحق المالي للمؤلف حقا استئثاريا يختص به لوحده او يرخص للغير بإستعماله وإستغلاله بمقتضى العقد ، والاصل ان هذا الاخير متى أبرم صحيحا ، فعلا بالقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني إن العقد يلزم طرفاه بحيث يتعين على كل المتعاقدين بأن يوفي بألتزاماته الناشئة عن هذا العقد كما لو كان القانون هو من فرضها وهذا ما يعبر عنه في الفقه القانوني ( العقد شريعة المتعاقدين ) .
إلا أن الحق المالي للمؤلف يسمو عليه نوع آخر من الحقوق ذو طبيعة خاصة ، مطلق ولصيق بشخصية المؤلف ألا وهو الحق المعنوي ، كما أن علاقة الأبوة التي تربط المؤلف بمصنفه تجعله دائما حريصا على أن يكون مرآة حية تعكس شخصيته ، فإذا رأى أنه لم يعد يتوافق مع قناعته او أنه بني على أفكار خاطئة لا تتوافق مع معتقداته فقط خول له القانون في إعادة النظر فيه بالندم وسحبه من التداول بغرض ( تعديله او تدميره نهائيا ) .
وعليه فقد ذهب المشرع القطري في المادة التاسعة من القانون رقم (7) لسنة 2002 الخاص بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة على الحرص على حماية حق المؤلف في إستخدام حقه في سحب المصنف الخاص بالمؤلف بعد التداول فقد نصت تلك المادة على ” على المؤلف أن يمتنع عن اي تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه ، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول ، أو إجراء أي تعديل بالحذف او الإضافة فيه ، بعد الاتفاق مع المتصرف إليه ، وفي حالة عدم الاتفاق ، يلتزم المؤلف بأن يعوض المتضرر من ذلك تعويضا عادلا ” .
وهذا الحق من الحقوق الأدبية التي منحتها القوانين بإعتبارها حقا للمؤلف وجعلتها من الحقوق التي لا يمكن حرمان المؤلف منها ، كونها مرتبطة به ، وهذا الحق اعطى للمؤلف لعدة اعتبارات وأسباب تدعو الى ذلك ، فقد يقوم المؤلف بوضع أراء في مصنفه قد يرى لاحقا أنه جانب فيها الصواب ، ويكون قد قام ببناء مصنفه عليها ، او يكتشف أنه يلزم إدخال تعديلا جوهريا على مصنفه بدون هذا التعديل قد يمس المصنف مكانته الأدبية وسمعته ، نتيجة لذلك ، مما يدفعه الى سحب المصنف الادبي من التداول .