تصدي المشرع القطري لجرائم المواريث
في ضوء القانون رقم 4 لسنة 2023
يتسبب الميراث في الكثير من الجرائم والقضايا أمام المحاكم المختلفة وتعد أهم جرائم المواريث تتمثل في جريمة الحرمان من الميراث ، وتتمثل تلك الجريمة في وجود عدة إعتبارات وشروط يجب توافرها لتحقق تلك الجريمة :
1- وجود تركة مملوكة للموروث .
2- أن تكون التركة ( الميراث ) تحت يد أحد الورثة ( في حيازته ) .
3- إمتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث .
وبوجود تلك الإشتراطات تتحقق معها جريمة الحرمان من الميراث وهنا جاء دور المشرع القطري في التصدي لتلك الجريمة وعدم إعطاء مجالا لتحققها ، وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات .
فقد جاء المشرع القطري في التصدي لتلك الجريمة وعدم تحققها على أرض الواقع ما جاء به في نص المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 2023 والذي نص على ” يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وإنتفاء موانع الإرث وله في سبيل ذلك سماع الشهود وتوجيه حلف اليمين . ، وعلى الإدارة تزويد الهيئة بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها ” ، ثم جاء بنص المادة 6 من ذات القانون ونص على “تتولى الهيئة فور إخطارها بالوفاة حصر وجرد التركة ورفع تقرير بذلك إلى القاضي ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفي العقارية والمنقولة . كما يكون للهيئة بعد أخذ موافقة القاضي ، إتخاذ كافة الإجراءات الاخرى اللازمة لحصر وجرد التركة وبوجه خاص ما يلي :
- دخول وفتح الاماكن المغلقة للمعاينة والجرد والحصر .
- فتح الخزائن والصناديق المغلقة وجرد محتوياتها والتحفظ عليها لحين قسمتها .
- استلام المستندات الخاصة بأموال التركة وحفظها .
- جرد المنقولات والمجوهرات والمقتنيات الثمينة وحفظها حسبما تقتضيه طبيعتها .
- طلب الإفصاح من الورثة او من الغير عما تحتد أيديهم من أموال التركة .
- طلب إقرار الورثة بعدم العلم بوجود ديون او إلتزامات على التركة او وصايا او وقف قبل التوزيع والقسمة وإقرارهم بعدم العلم بوجود أموال للتركة خارج الدولة .
وللهيئة بأمر من القاضي التحفظ على أموال التركة ومنع التصرف فيها وتحويل الارصدة النقدية إلى حساب وعاء التركة المعتمد بالهيئة . ”
وبناء عليه فقد إعتمد المشرع القطري في التصدي لتلك الجريمة وعدم تحققها هو وضع كل أمور التركة وما يخصها بين قاضي التوثيقات الاسرية بمحكمة الاسرة العامة لشؤون القاصرين و الجهة الطبية المختصة وتم رفع أيدي من لهم مصلحة او نصيب في التركة في حجب او منع باقي الورثة من نصيبهم في التركة وإقتصار دورهم على إستلام نصيبهم وفقا لما إنتهى إليه قاضي التوثيقات الاسرية إما بالقسمة الرضائية بين الورثة أو إحالة الدعوى للمحكمة المختصة لفرز وتجنيب أنصبة الورثة في حالة عدم الاتفاق على القسمة الرضائية .