الشروع في الجريمة
في ضوء القانون رقم 11 لسنة 2004
الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تختلف نتيجتها أو سلوك غير مكتمل للوصول الى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى تحققها ، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعا إلى سبب غير إرادي فالجاني في هذا النموذج قطع شوطا ملموسا على طريق إتمام الجريمة ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته .
وعليه فقد عرف المشرع القطري الشروع في نص المادة 28 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 والتي نصت على ” الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية او جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه . ولا يعتبر شروعا في جناية او جنحة مجرد العزم على إرتكابها ولا الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” .
ومن ثم تقوم جريمة الشروع تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية وذلك حسبما يبين من نص المادة 28 من قانون العقوبات وهي:
- البدء في التنفيذ : فلا مجال للشروع في الجريمة إلا إذا قطع الجاني على طريق الجريمة مسافة يمكن معها القول بأنه قد بدأ في تنفيذها .
- القصد الجنائي : يعد القصد الجنائي ( الركن المعنوي ) هو الركن الثاني الذي يفترضه الشروع وقد أشارت إليه صراحة المادة 28 من قانون العقوبات وهو يتطلب أن يكون الجاني قد إرتكب الفعل بقصد إرتكاب جناية او جنحة معينة في صورة تامة.
- عدم تمام الجريمة لسبب غير إرادي : يفترض النموذج القانوني لجريمة الشروع ليس فقط تخلف النتيجة الإجرامية التي كان الجاني يسعى إليها وإنما كذلك أن يكون التخلف راجعا إلى أسباب خارجه عن إرادته .
وأخيرا يتحدد نطاق العقاب على الشروع من حيث الجرائم إما من خلال نصوص التجريم بشأن الشروع إما من خلال الإعتبارات التي تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها .