جريمة الرشوة
في ضوء القانون رقم 11 لسنة 2004

عرف المشرع القطري المرتشي بجريمة الرشوة هو كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره مالا أو منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الأمتناع عن عمل من أعمال وظيفته  أو لا يدخل في إختصاص وظيفته ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من إختصاصه.

وعليه فقد رتب المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ما أعطى له أو وعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال . 

وحيث أن الأصل في جريمة الرشوة أنها تتطلب وجود الراشي او الوسيط لإكتمال جريمة الرشوة فوضع المشرع نفس العقوبة المنصوص عليها على كل شخص قدم للموظف العام مالا أو منفعة او وعدا بذلك بشرط أن يقبل الموظف ما قدم له أو وعد به . 

إلا أن المشرع القطري وضع إستئناء على هذا الاصل وهو إعفاء الراشي او الوسيط وذلك في حالتين :- 

الحالة الاولى :- الإخبار عن الجريمة 

ويتحقق ذلك بأن يتقدم الراش او الوسيط بإبلاغ السلطات العامة عن وقوع الجريمة والغرض هنا أن الجريمة قد وقعت ولكنها لا زالت في طي الكتمان .

الحالة الثانية :- الإعتراف بالجريمة 

الغرض في هذه الحالة أن الجريمة قد وقعت وعلمت بها السلطات العامة غير أنها تكون في حاجة الى العلم بكافة وقائعها وملابستها ومن ثم فإن قام الراش او الوسيط بالاعتراف الكامل تفصيلا بحيث يكون من شأنه تمكين السلطات العامة من القبض على مرتكبي الجريمة وتحريك الدعوى العمومية ضدهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *