ماهية عقد الترخيص باستغلال حق المؤلف

يقوم المؤلف بإيداع المصنفات واستغلالها لحسابه الخاص حيث يعتبر هو المالك الأصلي للحقوق على إبداعاته الفكرية وتنقسم هذه الحقوق إلي نوعين حقوق معنوية أبدية الغرض منها حماية شخصية المبدع وحقوق مادية احتكارية لاستغلال مصنفه بالكيفية و الوقت الذي يريده وله حق التصرف فيها بنقلها كلها أو بعضها بمقابل أو بدون مقابل وتعد الحقوق المادية حقوقا مؤقتة حيث التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الحق كالهبة أو نقله أو تعديله كالتجديد أو إنهائه كالإبراء و لأهمية التصرف القانوني  تناول المشرع القطري حق المؤلف في قانون الملكية الفكرية رقم 7 لسنة 2002  ووضع له شرط الكتابة على أن يتضمن العقد شروط لابد من توافرها فيه ليكون التصرف صحيحا ويتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين وعليه فقد نصت المادة الثامنة على ” للمؤلف أن ينقل أيا من حقوقه المالية الواردة في هذا القانون إلى شخص أو أشخاص أخرين ، ويشترط لإتمام ذلك أن يكون نق الحق مكتوبا وأن يحدد صراحة كل حق يكون محلا للتصرف على حدة مع بيان مدى ذلك التصرف او النقل والغرض منه ومدته ومكانه” .

وعليه فإن لمالك حق الملكية الفكرية الحق باستعمال واستغلال هذا الحق وليس لغيره الحق في   الاستخدام إلا بإذنه  وبهذا يكون الترخيص في حق الملكية الفكرية هو إذن أو رخصة يمنحها مالك حق الملكية الفكرية لغيره لاستخدام هذا الحق، وليس لهذا الغير استخدام مثل هذا الحق لولا هذه الرخصة  ويتم الترخيص بموجب عقد فيه طرفان على الأقل وهما المرخص والمرخص له ، إذ يقوم المرخص بموجب هذا العقد بإعطاء المرخص له الحق في استخدام حق ملكية فكرية معين يملكه المرخص، حيث أن مالك حق الملكية الفكرية له الحق في استخدام ما يملكه من مؤلف وله في ذات الوقت منع غيره من استخدامه.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *