ماهية عقود الامانة المنتجة لجريمة خيانة الامانة
خيانة الامانة بوجه عام تتحقق نتيجة مخالفة أيا من طرفي عقد من عقود الامانة والتي سيتم توضيحها تفصيلا في هذا المقال .
فقد جاء المشرع القطري في قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 بأن كل شخص إختلس أو إستعمل أو بدد أي مبالغ مالية او سندات أو اي مال منقول بهدف الإضرار بأصحاب الحق فيه او بواضعي اليد عليه وكان هذا المال قد سلم إليه بناء على عقد إيجار أو وديعة أو عارية إستعمال أو وكالة أو رهن يعتبر مرتكبا لجريمة خيانة الامانة .
وعليه يكون المشرع القطري قد حصر عقود الامانة التي يترتب عليها جريمة خيانة الامانة في ( عقد الإيجار ، عقد الوديعة ، عقد عارية الاستعمال ، عقد الوكالة ، عقد الرهن )
عقد الايجار : هو عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بالشيء المؤجر مدة معينة لقاء أجر معلوم ، كما يلتزم بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها كما وصفت في العقد .
( قانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات )
عقد الوديعة : عقد يتم بمقتضاه إيداع نقود لدى بنك أو جهة مرخص لها بقبول الودائع ويكون للجهة المودع لديها حق التصرف في هذه النقود مع إلتزامها برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة .
( قانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني )
عقد عارية الاستعمال : عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه ، وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية وليس للمستعير إلا مجرد إستعماله .
( قانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني )
الوكالة : عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والوكالة التجارية وإن إحتوت على توكيل مطلق تنصرف فقط إلى الاعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك .
( قانون رقم 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة )
عقد الرهن : عقد مبرم بين مقدم الضمان والدائن المرتهن لإنشاء حق الرهن .
وأخيرا وبكل تأكييد أنه لا يعقل أن تتحقق جريمة خيانة الامانة دون توافر أحد من عقود الامانة المذكورة على سبيل الحصر والموضحة في هذا المقال .